للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: ونحب للنائم قاعدًا أن يتوضأ، ولا يبين لي أن أوجبه عليه، لما روى أنس بن مالك، رضي الله عنه، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء، فينامون أحسبه قال: قعودا وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان ينام قاعدا، ويصلي فلا يتوضأ.

قال المزني: قد قال الشافعي، لو صرنا إلى النظر كان إذا غلب عليه النوم، توضأ بأي حالاته كان.

قال المزني: قلت [أنا] وروى عن صفوان بن عسال أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم.

قال المزني فلما جعلهن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في معنى الحدث واحدًا، استوي الحدث في جميعهن، مضطجعا كان أو قاعداً، ولو اختلف حدث النوم لاختلاف حال النائم، لاختلاف كذلك حدث الغائط والبول، ولأبانه عليه السلام، كما أبان أن الأكل في الصوم عامدًا مفطر، وناسيًا غير مفطر.

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: (العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان، استطلق الوكاء) مع ما روى عن عائشة رضي الله عنها: (من استجمع نومًا مضطجعًا أو قاعدًا) وعن أبي هريرة، (من استجمع نومًا فعليه الوضوء، عن الحسن/ إذا نام قاعدًا أو قائمًا توضأ.

قال المزني: فهذا اختلاف يوجب النظر، وقد جعله الشافعي في النظر في معنى من أغمى عليه كيف كان توضأ، فكذلك النائم، في معناه، كيف كان توضأ، واحتج الشافعي في الملامسة، بقول الله جلا وعز (أو لامستم النساء) وبقول ابن عمر، قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة، وعن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>