للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قاعدًا فوضع رجل يده على كتفي، فالتفت، فإذا مر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أمن هذا وضوء؟

فقال عليه السلام: لا، حتى تضع جنبك على الأرض.

وهذه الأخبار خاصة في محل النزاع.

وما رواه عام، والخاص يقدم على العام، على أن حديث صفوان ورد لبيان أن المسافر يمسح ثلاثة أيام ولا يجب عليه نزع الخف قبل مضيها.

والخطاب إذا سيق لبيان ومقصود لا يستدل بعمومه في حكم آخر، بل يعرض عنه في غير المقصود.

وهذا كقوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم). الاية.

فسيق الخطاب لبيان إباحة الأكل والشرب للصائم إلى طلوع الفجر، ثم لا يستدل به في إباحة المأكولات والمشروبات لو وقع الاختلاف فيها.

وقد قيل: إنه يجوز أن يكون الشيئان عديلين في اللفظ، قريبين في النطق، مختلفين في الحكم، كقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).

وقوله: (كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده).

وقوله عليه السلام: إنه نهي عن كسب الحجاج ومهر البغي وحلوان الكاهن

<<  <  ج: ص:  >  >>