ومن أصحابنا من قال: الأولى أن نقول: بسم الله العظيم الحليم، الحمد لله على الإسلام، حتى لا يكون على نظم القرآن، ثم يغسل يديه ثلاثًا على ما ذكرنا في الوضوء، ثم يغسل ما به من الأذى من أسافل بدنه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني كاملا، ويتخير بين أن يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الاغتسال، لما روت ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا.
وبين أن يقدمه على غسل البدن.
لما روت عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، وهذا الوضوء ليس بواجب في ظاهر المذهب.
وقال أبو ثورٍ: إن أحدث مع الجنابة يلزمه الوضوء.
يدل عليه قوله عليه السلام للجنب المتيمم:«إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك».
ولم يأمره بالوضوء.
قال: ويدخل أصابعه العشر في الماء، أو يصب الماء على يديه، ويخلل بهما أصول الشعر ليسهل وصول الماء إلى باطن الشعور، فإن اتصال الماء في الجنابة إلى تحت الشعور واجب.