للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه دليل أن التيمم لم يكن لغير هذه الأمة.

قال: والتيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين.

قال القاضي حسين: أراد به مالكًا حيث قال: ضربة لليدين إلى الكوعين واستدل بالآية.

وقال: ذكر الله اليد مطلقًأ، وإذا اطلق يحمل على اليد إلى الكوع، لا إلى المرفق كما في آية السرقة.

قلنا: ذكر الله تعالى اليد مقيدًا إلى المرفق في آية الوضوء، وأطلق ها هنا فيحمل المطلق على المقيد، كما قعلنا في مواضع كثيرة.

وروى أيضًا عن عمر أنه كان لا يرى التيمم عن الاغتسال حتى قال عمار بن ياسر.

ألا تذكر حيث كنا بالبقيع في الإبل، فأجنبنا فتمعكت في التراب، وأخرت الصلاة، فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه عن ذلك فقال لي: (صرت حمارًا يا عمار يكفيك ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين.)

فثبت أن التيمم في جميع الأحوال على العضوين، ولا يجوز استيعاب جميع البدن، ولا الأعضاء الأربعة، لأن مبناه على التخفيف، سواء تيمم للجنابة أو للحدث أو للمعة، وإن قلت.

ويلزمه استيعاب محل الغسل من الوجه واليدين، لأنه قال: (ومعقول أنه إذا كان بدلا من الوضوء على الوجه واليدين أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>