للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكثيرة؛ لأنها تخالط الماء، ولا تستهلك في التراب، لأنه جامد لا يخالط النجاسة، لكن يجاورها، فأما إذا خالطه شيءٌ من الطاهرات مثل الزعفران وغيره، فإن كان كثيرًا لا يجوز.

وإن كان قليلا، فيه وجهان:

أحدهما: يجوز قياسًا على الماء.

والثاني: لا يجوز.

والفرق بينهما: أنه صار مستهلكًا في الماء، بخلاف التراب، وأيضا فإن للماء لطافة تخلص إلى العضو، ولا يمنعه الخليط، بخلاف التراب، والله أعلم بالصواب.

قوله: (وينوي بالتيمم الفريضة).

قال القاضي حسين: من أصحابنا من قال: أراد به صلاة الفريضة.

ومنهم من قال: أراد به فرض التيمم.

فعلى هذا: هل يجوز التيمم للنافلة

فيه قولان مستنبطان من هذا.

إن قلنا: إن المراد به صلاة الفريضة، لا يجوز.

وإن قلنا: أراد به فرض التيمم، يجوز؛ لأن التيمم فرض للنافلة، كما هو فرض للفريضة، لأن كل ما كان من شرائط الصلاة، فتستوي فيه الفرائض والنوافل.

إن قلنا: لا يصح التيمم للنافلة، فلا كلام.

وإن قلنا: يصح، ففي جواز أداء الفرض به قولان.

<<  <  ج: ص:  >  >>