للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يجوز أن يصلى به صلاة الفائتة، لأنه واجب عليه وقت التيمم، فأما إذا تذكر فائتة بعد دخول الوقت، ثم تيمم لها يجوز له أن يصلي بها صلاة الوقت، وكذا لو تيمم لصلاة الوقت، يجوز أن يصلي به الفائتة، وكذا لو تذكر فائتتين، وتيمم لإحداهما، يجوز له أن يصلي الأخرى.

فأما إذا تيمم لفائتة ذكرها، لا يجوز، وكذا لو تيمم لفائتة بعينها، ثم تبين أن الفائتة غيرها لم يجز أيضًا.

فأما إذا تيمم لفائتة بعينها، ثم ذكر فائتة أخرى، هل يجوز له أن يصلي به الفائتة أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا لأن وقت تلك الفائتة دخل وقتها بالتذكر، فكأنه تيمم قبل دخول وقت الفريضة.

والثاني: جاز، لأنه تيمم لصلاة فريضة، وصح تيممه.

فأما إذا تيمم لفائتتين معًا فيه وجهان:

أحدهما: يجوز كما لو توضأ لصلاتين.

والثاني: لا يجوز، لأنه لا يجوز له أداؤهما.

فإذا نوى لهما فقد غير نية التيمم عن موضوعها، فلا يجوز.

فعلى هذا لو توضأ لصلاة واحدة، ولا يبغي غيرها، يجوز ويصلي به ما شاء من الصلوات وإن بقي غيرها فأوجه:

أحدهما: تصح طهارته ويلغو التقييد، ويصلي به ما شاء.

والثاني: لا تصح طهارته؛ لأنه غير نية الطهارة عن موضوعها.

والثالث: تصح طهارته لتلك الصلاة لا غير، وهذا ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>