للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندنا: لا يجوز، وإن كان قليلاً، ونحن نقيس على الطهارة.

قوله: (وإن بدأ بيديه قبل وجهه أعاد).

قال القاضي حسين: أراد به الترتيب، وهو واجب في التيمم، سواء كان التيمم لأجل الحدث، أو الجنابة؛ لأنه يختص بعضوين بخلاف الغسل بالماء.

قال أصحابنا رحمهم الله: فرائض التيمم وأركانه [سِتَّةٌ] (سنة!): القصد إلى التراب، والنية، ومسح الوجه كله، ومسح اليدين إلى المرفقين، والترتيب، والتتابع في أحد القولين.

وفيه وجه آخر: أن في التتابع قولاً واحدًا، لأنه إذا مسح وجهه، ثم مشى زمانًا قبل أن يمسح يديه، فيتوهم وجود الماء فيما بينهما، فيلزمه طلبه، وطلب الماء إذا وجب عليه بطل تيممه.

فأمَّا إذا كان جالسًا في موضع واحد لا يتأتى هذا، وفي التتابع قولان، كما في الوضوء.

فأمَّا دخول الوقت وطلب الماء، وعدمه بعد الطلب من الشرائط، كاستقبال القبلة، وستر العورة، ودخول الوقت في صلاة الفريضة.

والسنة فيه: التسمية، والبداية باليمين، فأما التثليث والتكرار فيه ليس سنة، بل يقبح، ويغير اللون بخلاف الماء، وكذلك إيصال التراب إلى البشرة ليس بسنة، بخلاف الوضوء، وكذا ليس بواجب فيما وجب إيصال الماء إليه في الطهارة، لأنه لا يمكن ذلك للكثافة، بخلاف الماء.

فعلى هذا لو كان على يديه شعور لا يجب عليه إيصال التراب إلى البشرة، وكذلك المرأة إذا نبتت لها لحية لا يجب عليها إيصال التراب إلى ما تحتها على الصحيح من المذهب.

وفيه وجه: أنه يجب.

قال القاضي رحمه الله: سألت القفال رحمه الله عن تجديد التيمم: أسنة هو؟

<<  <  ج: ص:  >  >>