للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان عالمًا به يصح أيضًا على الصحيح من المذهب.

وفيه وجه آخر: أنه يصح، وسواء أخطأ من النوع إلى النوع، أو من الجنس إلى الجنس، لأن نية ذلك غير متعينة عليه.

وقال مالك: رحمه الله: لا يجوز، سواء أخطأ من الجنس إلى الجنس، أو من النوع إلى النوع، وبه قال البويطي، والربيع بن سليمان المرادي.

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن إن أخطأ من النوع إلى النوع جاز، وإن أخطأ من الجنس إلى الجنس لا يجوز.

واحتج المزني على مخالف الشافعي بفصلين:

أحدهما: يخص ربيعة، والثاني يعم الجميع.

أما ما يلزم ربيعة وحده.

قال: لو كان الخطأ من الجنس إلى الجنس يمنع الإجزاء، لكان الخطأ من النوع إلى النوع في معناه والذي يلزم الكل.

قال: الطهارة لها طرفان:

طرف يتطهر له وهو الصلاة، وما في معناها، وطرف يتطهر عنه، وهو الأحداث.

ثم لو عين صلاة استباحها، وسماها في الوضوء، فلا يتعين ما نواها،

<<  <  ج: ص:  >  >>