وقال القفال: يصلي عشر صلوات بخمس تيممات، يصلي الصبح والظهر بتيمم، والظهر والعصر بتيمم آخر، هكذا إلى تمام العشر.
فرع.
إذا أراد أن يتمم لنافلة لا سبب لها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
هل يجوز أم لا؟
هذا ينبني على أنه لو صلي في هذه الأوقات صلاة لا سبب لها.
هل يصح أم لا؟
فيه وجهان:
أحدهما: لا يصح لورود النهي عنها.
والثاني: يصح، والنهي محمول على التنزيه إن قلنا: تصح الصلاة في هذه الأوقات، فيصح تيممه لها.
وإن قلنا: لا تصح، فلا يصح لها.
فأما إذا تيمم قبل ذلك، ثم دخل عليه الوقت الذي تكره فيه الصلاة، لا خلاف أنه لا يبطل تيممه.
فرع
إذا تيمم لفريضة، وصلي الفريضة منفردًا، ثم أدرك الجماعة، وأراد أن يصلي بالجماعة.
ثانيًا: هل يحتاج إلى التيمم أم لا؟
إن قلنا: إن الفريضة منها الأولى، فلا يتيمم للثانية على ظاهر المذهب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute