ومنهم من قال: يتيمم قولا واحدًا، لما ذكرنا من المعنى، وما قاله في الجديد محمول على ما إذا كان لا يفضي إلى إبطاء البرء، وكان المرض يسيرًا.
وأما إذا خاف من استعماله الماء الشين، فلا يباح له التيمم بذلك.
وإن خاف إبطاء البرء، نص ها هنا على أنه لا يجوز له التيمم لأجله، وجمع بينه وبين الشين.
وفيه وجه آخر: أنه يباح له التيمم، لأن ذلك يفضي إلى شدة الضنى، ويؤدي إلى التلف في الآخرة، وفي كل موضع أبحنا له التيمم.
فإذا صلى به لا يعيد، لأن المرض عذر عام، كعدم الماء في السفر، فأما إذا كان به جراحة يمكنه غسل ما حواليها، ولو وجد من يعينه على ذلك، فتيمم، وصلي أعاد الصلاة، لأنه عذر نادر.
وكذلك المريض الذي يقدر على استعمال الماء لو وجد من يقربه منه، ويعينه عليه، فصلي بالتيمم لعدم المعين، أعاد لأنه عذر نادر.
وكذا لو جاء رجل، وحول وجهة المصلي عن القبلة، تلزمه الإعادة، لأن النوادر من الأعذار لا تسقط الإعادة، بخلاف الأعذار العامة.
فأما المسافر إذا لم يجد الماء والتراب، هل يصلي أم لا؟
فيه قولان:
أحدهما: لا يصلي، وهو قول القديم، ومذهب أبي حنيفة.
والثاني: وهو قوله الجديد يصلي لحرمة الوقت، ويعيد لأنه نادر، ويكون ذلك تشبيهًا بالمصلين.