للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يؤخر، ليحوز فضيلة الوضوء.

واختيار المزني التعجيل.

وقال: (ما كان أداؤه أفضل بالوضوء).

يعني: الصلاة في اول الوقت، (كان أداءه أفضل بالتيمم)، كصلاة الجماعة، قال المزني: [قلت أنا]، كأن التعجيل عندي بقوله أولى، لأن النسة أن يصلي ما بين أول الوقت وآخره، فيما كان أعظم لأجره في أداء الصلاة بالوضوء، فالتيمم [مثله]، وبالله التوفيق.

قال القاضي حسين: لم يرد به آخر الوقت، وإنما أراد به آخر أول الوقتن لأن أول الوقت يمتد إلى انتصاف الوقت، حتى لو قال لامرأته، أنت طالق مع آخر أول الوقت، يقع الطلاق، عليها عند انتصاف الوقت.

ولو قال: أنت طالق آخر أول اليوم، تطلق قبل الزوال.

ولو قال: أول آخر اليوم، تطلق بعد الزوال، والله أعلم.

قال الزني: فإن لم يجد الماء، ثم علم أنه [كان] في رحله أعاد.

قال القاضي حسين: من أصحابنا من قال: هذه المقالة غير صحيحة، لأنه قابل العلم بعدم الوجود.

والصحيح أن يقابل الوجود بالعدم.

والشافعي قال: ولو نسي الماء في رحله، ثم علم، إذا ثبت هذا إذا علم أن في رحله ماء فنسيه، وتيمم وصلي، قال ها هنا: يلزمه الإعادة.

وفيه قول مخرج: أنه لا يلزمه الإعادة.

من مسألة نسيان الفاتحة في الصلاة ونسيان الترتيب في الوضوء.

وقال في الكبير: لو تيمم، ثم عبر على بئر بقربه لا إعادة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>