منهم من قال: هما قولا تفريق الوضوء، وليس بصحيح، لأن القولين هناك في التفريق بغير العذر.
فأما العذر قول واحد: أنه يجوز، وها هنا هذا التفريق بعذر.
ومنهم من قال: إنهما ينبنيان على أن المسح على الخفين، هل يرفع الحدث أم لا؟
فعلى جوابين:
أحدهما: لا كالمسح في التيمم، لأنه مسح بالجامد، فكان أضعف.
والثاني: نعم كمسح الرأس.
إن قلنا: يرفع الحدث، فها هنا تلزمه الطهارة، لأنه إذا نزع الخفين عاد الحدث في الرجلين، والحدث إذا عاد في البعض عاد في الكل، لأنه لا يتجزأ، وإن قلنا: لا يرفع الحدث لا يجب إلا غسل الرجلين، واحتج المزني على اختياره بالتيمم إذا وجد الماء.
قال: لا يلزمه إلا غسل ما ينوب المسح عنه، وترك غسله كذا هذا مثله.
قلنا: مسألة التيمم حجة عليك، لأن هناك لا يجوز الاقتصار على محل