للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم من قال: هما قولا تفريق الوضوء، وليس بصحيح، لأن القولين هناك في التفريق بغير العذر.

فأما العذر قول واحد: أنه يجوز، وها هنا هذا التفريق بعذر.

ومنهم من قال: إنهما ينبنيان على أن المسح على الخفين، هل يرفع الحدث أم لا؟

فعلى جوابين:

أحدهما: لا كالمسح في التيمم، لأنه مسح بالجامد، فكان أضعف.

والثاني: نعم كمسح الرأس.

إن قلنا: يرفع الحدث، فها هنا تلزمه الطهارة، لأنه إذا نزع الخفين عاد الحدث في الرجلين، والحدث إذا عاد في البعض عاد في الكل، لأنه لا يتجزأ، وإن قلنا: لا يرفع الحدث لا يجب إلا غسل الرجلين، واحتج المزني على اختياره بالتيمم إذا وجد الماء.

قال: لا يلزمه إلا غسل ما ينوب المسح عنه، وترك غسله كذا هذا مثله.

قلنا: مسألة التيمم حجة عليك، لأن هناك لا يجوز الاقتصار على محل

<<  <  ج: ص:  >  >>