للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاعتزال اليهود، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن ذلك، فقال لهم: افعلوا كل شيء إلا الجماع، فغاظ ذلك اليهود حين سمعوا هذا القول فقالوا: إن هذا الرجل لا يدع شيئا من ديننا إلا ويخالفنا فيه، وسمع ذلم مهم سعد بن معاذ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ائذن لي في جماعهن مغاظة لليهود فتغير عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظنا أنه وجد عليه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية فبعث إليه شيئا منها فعلمنا أنه ما وجد عليه.

قوله: ولا تقربوهن.

الله تعالى حرم الوطء في زمان الحيض، هذا مما لا خلاف فيه، فأما ما سوى الوطء، فإنه جائز ما فوق السرة، وتحت الركبتين، فأما بين السرة والركبتين هل يجوز الاستمتاع بها أم لا؟

قال في الجديد وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز.

وقال في القديم: وهو قول محمد بن الحسن: إنه جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>