للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إن انقطع دمها لأكثر الحيض يجوز للزوج غشيانها قبل الاغتسال، وإن انقطع دمها لأقل الحيض، فلا يجوز له قربانها، إلا بعد أن تغتسل أو تتيمم، ويدخل عليها وقت من أوقات الصلاة.

فرع

إذا قالت المرأة: حضت ينظر فيه، فإن صدقها الزوج على ذلك يحرم عليه غشيانها، وإن كذبها الزوج لا يحرم عليه ذلك، لأنه ربما تكون سيئة الخلق بذئة، فأرادت أن تمنع نفسها عن الزوج تعنتا، بخلاف ما لو علق طلاقها بحيضها، فقالت: حضت وقع الطلاق عليها، كذبها الزوج، أو صدقها لأن هناك وجد صنع من جهته، حيث علق طلاقها بشيء لا يمكنه الوقوف عليه، إلا بالرجوع إلى قولها، فوجد تفريطه من جهته، وها هنا لم يوجد منه صنع ولا تفريط من جهته القول قوله.

فأما إذا اتفقا في الحيض، ثم اختلفا في انقطاع الدم، فقالت المرأة، ما انقطع دمي، والزوج يخالفها فيه، فالقول قولها، لأن الأصل بقاء الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>