للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيض ربما يدوم شطر دهرها، فيؤدي إلى أن تستغرق جميع عمرها بالصلاة، بعها أداء، وبعضها قضاء، بخلاف الصوم فإنه لا يجب في كل سنة إلا شهرا، ووجوب الصوم عليها قضاء لا يؤدي إلى ذلك، لأنه يمكنها أن تصوم ستة عشر يومًا في أحد عشر شهرًا، وكذا أكثر ما يلزمها من قضاء الصوم أن لو دام الحيض شطر عمرها قد ذكرنا أن الوطء، وسائر الأحكام إنما يرتفع بالاغتسال، بعد انقطاع الدم إلا وجوب الصوم، فإنه يجب وتسرع فيه إذا انقطع دمها، وإن لم تغتسل ووجوب الغسل عليها لا يمنع جواز الصوم.

فأما إذا لم تجد الماء، فلا يجوز للزوج قربانها إلا بعد التيمم، ولكن لا تحتاج في كل وطأة إلى تيمم آخر، بخلاف صلاة الفرض، لأن الوطء غير واجب، فيضاهي صلاة النافلة، فإذا وجدت الماء تغتسل، كما لو كان جنبًا وتيمم، ثم وجد الماء يلزمه الاغتسال كذا هذا.

فأما إذا لم يجد الماء والتراب، فإنه لا يحل للزوج غشيانها ألبتة، وإن جوزنا لها الصلاة على قوله الجديد، ولكن تلك ليست بصلاة على الحقيقة، بدليل أنا نمنعها عن قراءة القرآن فيها، ونوجب عليها قضاء تلك الصلوات.

فأما المجنونة إذا حاضت، وانقطع دمها لا يحل للزوج غشيانها، بل يغسلها الولي حتى يحل للزوج غشيانها، فإذا أفاقت الصحيح أنه يلزمها الاغتسال ثانيًا. وكذا الذمية إذا حاضت وانقطع دمها لا يحل لزوجها المسلم غشيانها، ما لم تغتسل

فإن قيل: الغسل عبادة يشترط فيها النية، وهي ليست من أهل العبادة، قلنا: زوجها ينوي الاغتسال لها، وينوب عنها في النية.

فإن قيل: وجب أن تقولوا في المسألة هكذا.

قلنا: الفرق بينهما أن المسلمة من أهل الاعتقاد والنية، فتؤخذ هي بذلك بخلاف الذمية.

وأيضا فإن الاغتسال في المسلمة إنما جعل تعبدًا إلا أنه يتضمن التنظف،

<<  <  ج: ص:  >  >>