قال الشافعي: وأكثر الحيض خمسة عشر، وأكثر النفاس ستون يومًا.
قال الشافعي: الذي يبتلي بالمذى، فلا ينقطع مثل المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة فريضة بعد غسل فرجه وتعصيبه.
قال القاضي حسين: إذا رأت الدم على أي لون كان، وانقطع على خمسة عشر يومًا، فإن الكل يكون حيضًا.
وإن زادت على ذلك، فقد ذكرنا حكمه.
وقال أبو سعيد الإصطخري وأبو إسحاق المروزي، إن الصفرة في أيام العادة ليست حيضًا.
وقيل بأن أبا إسحاق المروزي رجع عن ذلك.
وقال: الصفرة والكدرة في زمان إمكان الحيض حيض؛ لأنه وجد لذلك نصا من الشافعي في كتاب العدة، فعلى هذا إذا رأت خمسة أيام دمًا أسود، وخمسة أيام دما أحمر، وخمسة أيام دمًا أصفر، وانقطع على خمسة عشر يومًا، فإن عندنا وعند أبي إسحاق الكل يكون حيضًا، لأن الصفرة وجدت في زمان إمكان الحيض، وبمثله لو رأت خمسة ايام دمًا أصفر، فإنه يكون حيضًا وجد في زمان إمكان الحيض، لأنه قد تخلل بينهما أقل الطهر.
وفرع أصحابنا على قول أبي سعيد، وقالوا: إن الصفرة والكدرة عنده إنما لا تكون حيضًا، إذا لم يتقدمه دم قوى.
فأما إذا تقدمه دم قوي، فإنه يكون حيضًا، ثم اختلفوا في مقدار الدم القوى.
منهم من قال: يشترط فيه أن يرى يومًا وليلة دما قويًا، ثم ترى الصفرة والكدرة حتى تجعل الكل حيضًا، لأن الدم القوي إذا لم يكن له حكم الحيض بانفرداه لا يستتبع غيره في الحكم، نظيره إذا كان بين رجلين ثلاثون من الغنم مختلطًا، ولكل واحد منهما مائة من الغنم على الانفراد، فلا يثبت بينهما حكم الخلطة.