بيانه: أنها لو كانت حيضتها قبل أشهر الاستحاضة سبعة أيام، ففي هذا الشهر رددناها إلى سبعة أيام، فإذا مضت سبعة أيام من الشهر الذي استحيضت فيه، فإنها تغتسل، وتقضي الصلاة من أقل عادتها، وهو ثلاثة أيام إلى أكثر عادتها، وهوسبعة أيام لاحتمال أن دمها قد انقطع على ثلاثة أيام، والباقي يكون استحاضة، وتقضي صوم سبعة أيام احيتاطًا؛ لأن الحائض تقضي الصوم في جميع الأحوال.
وإن كانت عادتها في الشهر الذي قبل شهر الاستحاضة خمسة أيام، فرددناها في شهر الاستحاضة إلى الخمسة.
فإذا مضت خمسة أيام منه تغتسل وتصلي.
فإذا مضت يومان بعده إلى تمام السبعة تغتسل هنا، وتصلي، وتقضي الصلاة من أقل عادتها، وهو الثلاث إلى أوسط عادتها، وهو الخمسة، ولا تقضي الصلاة من الخمسة إلى السبعة، لأنها إن كانت حائضًا في تلك المدة فلا صلاة عليها، وإن كانت طاهرًا في تلك المدة، فقد أدت الصلوات بالطهارة، وتقضي صوم سبعة أيام لا محالة، ولا يأتيها زوجها إلى تمام سبعة أيام احتياطًا، وإن كانت عادتها في الشهر الذي قبل شهر الاستحاضة ثلاثة أيام، فإنا نردها إلى الثلاثة في شهر الاستحاضة، فإذا مضت الثلاثة تغتسل ثانيًا وتصلي.
ثم إذا مضت سبعة أيام تغتسل ثانيًا، ولا تقضي شيئًا من الصلوات، لأنها إن كانت حائضًا، فلا صلاة عليها، وإن كانت طاهرًا، فقد أدت فريضة الوقت، بالطهارة بعد مضي ثلاثة أيام من الشهر، ولكن تقضى الصوم كله احتياطًا، لاحتمال أنها تكون حائضًا إلى تمام سبعة أيام، ولا يصح منها الصوم في زمان الحيض وكذا لا يأتيها زوجها إلى تمام سبعة أيام احتياطًا، والله أعلم بالصواب.