للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للعشاء والعشاء للمغرب، عند الجمع بينهما وقد ذكرنا، فإذا أراد الجمع بين الصلاتين فهو بالخيار بين أن يقدم العصر، ويصليها في وقت الظهر، وبين أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ويصليهما في وقت العصر، فإذا نقل العصر إلى الظهر، وجمع بينهما في وقت الظهر، فالترتيب فيه شرط، فينبغي أن يصلي الظهر أولا، ثم العصر حتى لو قدم العصر على الظهر لا يجوز.

وإنما قلنا ذلك لأن صلاة العصر أديت في غير وقتها، إنما تكون تبعًا لصلاة الظهر، فلابد من سبق المتبوع لتتحقق التبعية، وكذلك تشترط فيه الموالاة، وهو ألا يفصل بينهما إلا قدر إقامة، ولو فصل بينهما أكثر من ذلك لا يصح الجمع، لأنه انقطع نظم الجمع، ويكون وقت الظهر وقت العصر إلا قدر ركعتين من أول وقت الظهر إذا أراد القصر، وكان مسافرًا، أو قدر أربع ركعات إذا أراد الإتمام.

فأما إذا أراد أن ينقل الظهر إلى العصر، ويصليهما في وقت العصر بالجمع، فيجب عليه أن ينوي ذلك قبل خروج وقت الظهر، كي لا يصير عاصيًا به، وهل يشترط فيه الترتيب أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: بلى لأنه لما أخر صلاة الظهر إلى وقت، فقد جعل هذا الوقت وقتًا للظهر، فصار كما لو جمع بينهما في وقت الظهر.

والثاني: لا لأن ها هنا صلاة العصر أديت في وقتها لا تكون تبعًا لغيرها، فلا يشترط فيه الترتيب، وفي الموالاة أيضا وجهان، إلا أنه إن ترك الوالاة لا يحصل له ثواب الجمع فعلى هذا إن قلنا: إن الترتيب فيه ليس بشرط، فيكون جمع وقت العصر وقتًا للظهر.

وإن قلنا: إن الترتيب فيه شرط، فيكون جميع وقت العصر وقتًا للظهر إلا قدر ركعتين، أو أربع ركعات من آخر وقت العصر على ما بينا.

وفيه وجه آخر: أن جميع وقت العصر وقت لصلاة الظهر إلا قدر ركعة واحدة من آخر وقت العصر، لأنه إذا أدرك ركعة، فقد أدرك وقت العصر كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>