وإن قلنا: هي للظهر، فيصير مدركًا للمغرب بإدراك أربع ركعات.
فأما إذا أدرك من آخر وقت العصر قدر تحريمه، أو ما دون الركعة، فهل يصير مدركًا للعصر أم لا؟
فعلى قولين:
أحدهما: بلى لأنه أدرك حرمة الوقت.
والثاني: لا وبه قال أبو حنيفة والمزني، لأنه ليس بصلاة وفي الخبر ركعة مذكورة لا غير.
فإذا قلنا: يصير مدركًا، ففي إمكان الطهارة قولان.
وهل يصير مدركًا للظهر أم لا؟ فعلى قولي:
إن قلنا: لا يصير مدركًا للظهر بهذا القدر، فعلى هذا يصير مدركًا لها إذا أدرك من آخر وقت العصر قدر أربع ركعات وتحريمة، وفي إمكان الطهارة قولان، ثم في كيفيته وجهان:
أحدهما: يجعل أربع ركعات للظهر، والتحريمة للعصر.
والثاني: على العكس منها.
وفائدته أيضا تظهر في المغرب والعشاء، وذاك معلوم فخرج من هذه الجملة ثمانية أقوال: