للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قلنا: هي للظهر، فيصير مدركًا للمغرب بإدراك أربع ركعات.

فأما إذا أدرك من آخر وقت العصر قدر تحريمه، أو ما دون الركعة، فهل يصير مدركًا للعصر أم لا؟

فعلى قولين:

أحدهما: بلى لأنه أدرك حرمة الوقت.

والثاني: لا وبه قال أبو حنيفة والمزني، لأنه ليس بصلاة وفي الخبر ركعة مذكورة لا غير.

فإذا قلنا: يصير مدركًا، ففي إمكان الطهارة قولان.

وهل يصير مدركًا للظهر أم لا؟ فعلى قولي:

إن قلنا: لا يصير مدركًا للظهر بهذا القدر، فعلى هذا يصير مدركًا لها إذا أدرك من آخر وقت العصر قدر أربع ركعات وتحريمة، وفي إمكان الطهارة قولان، ثم في كيفيته وجهان:

أحدهما: يجعل أربع ركعات للظهر، والتحريمة للعصر.

والثاني: على العكس منها.

وفائدته أيضا تظهر في المغرب والعشاء، وذاك معلوم فخرج من هذه الجملة ثمانية أقوال:

أحدهما: تلزمه الصلاتان بإدراك تحريمة.

والثاني: بإدراك تحريمة وطهارة.

والثالث: بإدراك أربع ركعات وتحريمة.

والرابع: بإدراك أربع ركعات وتحريمة وطهارة.

والخامس: بإدراك ركعة.

والسادس: بإدراك ركعة وطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>