للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو ترك الترجيع اختلف أصحابنا فيه:

منهم من قال: يستأنف الأذان.

ومنهم من قال: يصح الأذان.

ونقل أحمد، والبيهقي عن الإمام الشافعي أنه قال: لو ترك الترجيع لا يصح أذانه.

وفيه إشكال؛ لأنه أتى بأصل الأذان فوجب أن يصح، كما لو ترك التكبيرات السبع والخمس في صلاة العيدين، فإنه تصح تلك الصلاة.

وقال أبو حنيفة: الترجيع بدعة.

يدل عليه ما روى الشافعي عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك عن أبي محذورة عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز أخي أبي محذورة، قال: كنت في حجر عمي أبي محذورة، فقلت له: يا عماه، إني خارج (إلى الشام)، وإني أسأل عن تأذينك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرني عن تأذينك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني كنت عاشر عشرة من الصبيان، إذ قفل النبي صلى الله عليه وسلم من (حنين)، ونزل في الأبطح في قبة من أدم، فخرج بلال وأذن للصلاة، فكنا نستهزئ به، ونصرخ، ونحكي الأذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، على بهم، فما لبثنا، إذ وقفنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من الذي سمعت منكم صوته عالبًا، فأشاروا إلى جهتي وصدقوا فيه، فحبسني النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلهم، ثم قال لي: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم ارجع وامدد صوتك، وقل: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدًا رسول الله مرتين)، قال: فرجعت، ومددت صوتي حتى كاد أن ينفلق صدري،

<<  <  ج: ص:  >  >>