للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتهيأ له ذلك، إذا كان متطهرًا حال الأذان، ويدل عليه قوله تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله).

أي: أذن، وقوله: صالحًا يعني: صلى ركعتين عقيبه، هكذا ورد في التفسير والله أعلم بالصواب.

قال المزني: فإن أذن جنبًا، كرهته، وأجزأه.

قال القاضي حسين: أذان الجنب يقع موقعه، إلا أنه مكروه إن كان خارج المسجد، وإن كان في المسجد أيضًا يقع موقعه، إلا أنه يأثم بالمكث في المسجد، وقال في (الكبير): وأنا للأذان جنبًا أكره مني للأذان محدثًا، وأنا للإقامة محدثًا أكره مني للأذان محدثًا، وإنما كانت في الجنابة أكثر، لأن أمر الجنب أغلظ من أمر المحدث، لأنه يحرم اشياء لا يحرمها المحدث، ولا ترتفع إلا بالغسل، فربما يطول الفصل بينه وبين الإقامة، وإنما كانت الكراهية في الإقامة من المحدث أكثر، لأن الإقامة يعقبها عقد الصلاة، وهو إذا كانت محدثًا لا يمكنه عقد الصلاة مع الناس، فلو انتظره الإمام شق ذلك عليه وعلي الناس، ولو تركه يظن الناس به ظن السوء، ويتهمونه في دينه.

قال المزني: وأحب رفع الصوت؛ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به.

قال القاضي حسين: لما ذكرنا أنه شرع للإعلام، يدل عليه ما روى عن النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>