للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: قول واحد أنه لا يبني في الردة؛ لأن الردة تحبط الأعمال المفروغة عنها بخلاف الإغماء، إلا أن هذا لا يصح، لأن عندنا الردة لا تحبط الأعمال، وإنما ذاك مذهب أبي حنيفة، فعلى هذا قوله: لا يبني هو وغيره، إنما أجاب هذا على أحد القولين، أو ذكر على وجه الاستحباب، أو أراد به إذا ذكر بعض الكلمات في حال الردة لا يبني عليه، بل يبني على ما وجد منه من الكلمات في حالة الإسلام

قال المزني: وما فات وقته، أقام ولم يؤذن.

واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس يوم الخندق، حتى بعد المغرب بهوى من الليل، فأمر بلالاً، فأقام لكل صلاة، ولم يؤذن، وجمع بعرفة بأذان وإقامتين، وبمزدلفة بأقامتين، ولم يؤذن فدل على أن من جمع في وقت الأولى منهما، فبأذان، وفي وقت الآخرة، فبأقامة وغير أذن.

قوله: وما فات وقته أقام ولم يؤذن.

قال القاضي حسين: اما إذا فاتته صلاة واحدة لا خلاف أنه يسن له الإقامة، وفي الأذان اختلف قوله فيه.

قال في الجديد: لا يؤذن لها بل يقيم.

وقال في القديم: يؤذن لها ويقيم

وقال في الإملاء: إن رجا اجتماع الناس أذن وأقام، وإلا فلا.

ففي القديم جعل الأذان لحق الفرض، في الجديد لحق الوقت.

وفي الإملاء لحق الجماعة.

ووجه قوله القديم وهو مذهب أبي حنيفة أنها صلاة مفروضة فيؤذن لها كسائر الصلوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>