للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل عليه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أحدكم بأرض فلاة ودخل عليه وقت الصلاة، فلو صلى بغير أذان ولا إقامة صلى وحده ولو صلى وأقام صلى ومعه ملكاه، ولو صلى بأذان وإقامة صلى معه صف من الملائكة أوله بالمشرق وآخره بالمغرب.

قيل: بأنه أراد به بالمدينة، لأن المدينة على يسار الكعبة، فيصير هناك صف أو له بالمشرق وآخره بالمغرب، وأما في بلادنا هذا لا يتصور ذلك.

وقيل: بأنه اراد به التقدير يعني لو فعل هكذا صلى ومعه صف من الملائكة يبلغ هذا المقدار، قال المزني: وأحب للمراة أن تقيم، فإن لم تفعل أجزأها.

قال القاضي حسين: وأما الأذان لا يستحب لها؛ لأنه شرع فيه رفع الصوت، وليس للمرأة أن ترفع صوتها.

ولهذا قلنا: لا يجوز للمراة أن تجهر في صلاة الجهر، ولا أن ترفع صوتها بالتكبير.

قال المزني: ومن سمع المؤذن، أحببت أن يقول مثل ما يقول إلا أن يكون في صلاة، فإذا فرغ قاله، وترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>