ومن أصحابنا من قال: إن رجع في الأذان، فالسنة أن يثني الإقامة، وإن لم يرجع فيه، فإنه يفرد الإقامة، واحتج فيه بما روى عن أبي محذورة أنه قال: لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات الأذان تسع عشرة كلمة، وكلمات الإقامة سبع عشرة كلمة إذا وجدت مثني مثني، والصحيح: أن الإقامة فرادى، سواء رجع في الأذان، أو لم يرجع.
قال المزني: فإن قال قائل: قد أمر بلال بأن يوتر الإقامة.
قيل له: فأنت تثي (الله أكبر، الله أكبر) فتجعلها مرتين.
قال القاضي حسين: منهم من قال: هذا سؤال من مالك على الشافعي.
ومنهم من قال: هذا سؤال من مذهبه القديم على مذهبه الجديد.
وبيانه أن نقول: يوتر الإقامة، ثم نقول في قوله: قد قامت الصلاة مرتين وفي قوله: الله أكبر مرتين، وهذا يكون مثني مثنى.
فأما وأنت تقول: الإقامة فرادي ثم يثني قوله: الله أكبر مرة في أول الإقامة، ومرة في آخرها فما عممت كلمات الإقامة في الإقامة، إلا أن الصحيح أن نقول: أردنا بقولنا الإقامة فرادى، يعني على شطر كلمات الأذان إلا قوله: قد قامت الصلاة، فإنه يقولها مرتين.
وقال المزني: قد قال في القديم: يزيد في أذان الصبح التثويب، وهو: الصلاة خير من النوم، مرتين، ورواه عن بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه وكرهه في الجديد، لأن أبا محذورة لم يحكه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المزني: وقياس قوليه: أن الزيادة أولى به في الأخبار كما أخذ في التشهد بالزيادة، وفي دخول النبي صلى الله عليه وسلم البيت بزيادة أنه صلى فيه، وترك من قال: لم يفعل.
قوله: وقال في القديم، ويزيد في صلاة الصبح التثويب.
قال القاضي حسين: التثويب أن يقول المؤذن في أذان الصبح بعد ما قال حي