للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي حسين: وهو أن يأتي بكلماتها حدرًا واحدًا فواحدًا، ولا يأتي بها مترسلاً، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: (إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر).

وفي رواية: فاحزم، واجعل ما بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل عن آكله، والشارب عن شربه، والمعتصر لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني.

معناه: لا تقوموا بعد الإقامة إلى الصلاة حتى تروني وقد قمت.

قال المزني: كيفما جاء بهما، أجزأ.

قال القاضي حسين: معناه كيف ما جاء بإلاان والاقامة مترسلا أو حادرا قائمًا أو قاعدًا، مستقبل القبلة أو مستدبرها، على مكان مرتفع أو على وجه الأرض أجزأه.

قال المزني: وأحب أن يكون المصلي بهم فاضلاً، عالمًا قارئًا، وأي الناس أذن، وصلى أجزأه.

قال القاضي حسين: هذه المسألة ليست من مسائل هذا الباب، لكنه ذكرها في مقابلة ما قال في أن المؤذن لا يجعل إلا عدلا ثقة، ينبغي أن يكون الإمام عالمًا قارئًا، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن استووا فأعلمهم بالسنة، فإن استووا فأقدمهم هجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>