للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل عليه أيضًا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل، وقيل: أي الأعمال أفضل؟

قال: الصلاة لوقتها، وفي رواية: لأول وقتها، قيل: ثم أي قال: ثم بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله.

وروى عنه عليه السلام أنه قال لعلى كرم الله وجهه: يا على لا تؤخر أربعًا. الحديث.

رورى أنه قال: سيكون في آخر الزمان أمراء وأئمة يؤخرون الصلاة عن أول وقتها، فإذا أدركتموهم، فصلوا أنتم في أول مواقيتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. أي: نافلة.

قال الشافعي رحمه الله في القديم: العفو عفوان، عفو عن التقصر، وعفو التوسعة، والفضل في غير ذلك إلا أن يؤخر بترك ذلك الغير، وأراد بالعفو عن التقصير إذا عفا عن الجاي والمجرم.

وأراد بعفو التوسعة ما يثبت رخصة من الشارع.

<<  <  ج: ص:  >  >>