للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المزني: قال الشافعي: ولا يجوز لأحد صلاة فريضة، ولا نافلة، ولا سجود قرآن، ولا جنازة إلا متوجهًا إلى البيت الحرام ما كا يقدر على رؤيته إلا في حالتين:

إحداهما: النافلة في السفر راكبًا وطويل السفر وقصيره سواءٌ.

وروى عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر، أينما توجهت به، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، وأن عليًا، رضي الله عنه، كان يوتر على الراحلة.

قال الشافعي: وفي هذين دلالة على أن الوتر ليس بفرض، ولا فرض إلا الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي حين قال: هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع.

قال القاضي حسين: قال أصحابنا: استقبال القبلة في جميع الصلوات شرط إلا في حالتين:

إحداهما: في النافلة في السفر.

والثانية: في حال المسابقة.

أما النافلة في السفر على الراحلة يجوز إذا كات المواضع التي يلاقيها بدنه

<<  <  ج: ص:  >  >>