للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما أن يتوهم أن بأقصى الصين ففيها لا اعتبار بهذا التوهم، حتى إن المسلمين لو اجتمعوا على شيء، ثم بلغوا إجماعهم فقيهًا بأقصى الصين، فلا يجوز له مخالفهم.

والإجماع على نوعين: إجماع صادر عن نص من جهة الله تعالى أو من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن قياس جلي، فمن خالف هذا الإجماع يكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>