قال القاضي حسين: مذهب الشافعي رحمه الله في الجديد أن سجدتي السهو، قبل السلام، زيادة كانت السهو أو نقصانًا.
وقال في القديم: إن وقع السهو بالزيادة سجدهما بعد السلام، وإن وقع بالنقصان سجدهما قبل السلام، وهو مذهب مالك.
وفرق بأن السهو إذا كان نقصانا ينجبر بهما إذا سجدهما قبل السلام، وإذا كان زيادة يؤدي إلى الزيادة على الزيادة لو سجدهما قبل السلام.
ومن قال بالأول أجاب عنه بأن قال: سجود السهو كما يجبر النقصان يحذف الزيادة، فإذا كانت السهو زيادة سجدهما قبل السلام لينحذف الزيادة.
واحتج مالك أيضا بحديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام، ولأن سهوه كان بالزيادة، وهو الكلام والسلام، وبما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ذات أربع خمسًا، فقيل له: أزيدت الصلاة يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: لماذا؟ فقيل: صليت خمسًا فسجد سجدتين، وسلم.
ومن قال بالمذهب الجديد أول حديث ذي اليدين، وحمل السلام المذكور فيه قبل السلام على السلام المشروع في التشهد وهو السلام على النبي، وعلى عباد الله الصالحين على أنه روى في حديث ذي اليدي أنه سجد سجدتين، ثم سلم.
وأما الخبر الاخر، فلا دليل فيه، لأن السجدتين وقعتا بعد السلام للضرورة؛ لأنه عليه السلام ذكر السهو بعد السلام.
وقال أبو حنيفة سجدتا السهو بعد السلام بكل حال
دليلنا: حديث أبي سعيد الخدري على ما روينا، وحديث عبد الله بن بحينة روى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي الظهر أو العصر، فقام إلى الثالثة،