للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسجد، ولو جلس للاستراحة، فهل تقوم هذه الجلسة مقام الجلسة بين السجدتين، يترتب على القيام.

إن قلنا: يقوم مقامها، فجلسة الاستراحة أولى، وإلا فوجهان.

والفرق أن هذه الجلسة من جنسها؛ لأن كل واحدة منهما جلوس، بخلاف القيام، فإنه ليس من جنس الجلوس، ونظير الوجهين، الوجهان في أنه لو ترك لمعة من المرة الأولى، في غسل الوجه في الطهارة، وتغسلت في المرة الثانية والثالثة.

ووجه الشبه، أن معقود نيته في الوضوء تشتمل على المرات الثلاث، ألا يغسل الثانية إلا بعد الأولى، والثالثة إلا بعد الثانية، فكذا معقود نيته في الصلاة، اشتمل على جلستين، أعني الجلسة بين السجدتين، وجلسة الاستراحة، وألا يأتي بجلسة الاستراحة إلا بعد السجدة الثانية.

ومنهم من عكس الترتيب، وفرق بأن القيام فرض، وما تركه فرض فيتجانسان، بخلاف الجلسة للاستراحة، فإنها سنة، فلا تقوم مقام الفريضة، وإذا جلس للتشهد الأول هل يقوم مقام الجلسة بين السجدتين، فعلى الوجهين، كما في الجلسة للاستراحة، وإذا جلس للتشهد الثاني قام مقامها، لأنها جلوس من جنسها، وفرض مثلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>