للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا كما قال الشافعي رحمه الله، لو هوي إلى السجود فسقط على الأرض، إن نوى الاعتماد على الأرض، لا يحسب له عن فرض السجود، فإن نوي السجود، واستدام نيته الأولى، لم يحدث نية الاعتماد على الأرض، حسب له عن فرض السجود.

وقال أبو حنيقة: إذا ترك أربع سجدات في كل ركعة سجدة، يأتي بها في آخر الصلاة، وتلتحق كل سجدة بمحلها، وتمت صلاته، والله أعلم بالصواب.

قال المزني: وإن شك هل سها أم لا، فلا سهو عليه.

قال القاضي حسين: وهو كما قال: وكذلك لو شك هل سها، ثم بني على اليقين، أو لم يسه أصلا، فلا سهو عليه، إذ الأصل أن لا سهو فتمسك به، وله ثلاثة أحوال:

إن شك في الجملة، هل سها أم لا؟ ولا يعرف بعينه أنه زيادة أو نقصان، فلا سجود عليه، إذ الأصل أنه لم يسه، وكذلك إن شك ولم يدر، هل شك في عدد الركعات، وبني على الأقل أو لم يشك أصلا، وأتم الصلاة، فلا سجود عليه، وكذا إن شك في زيادة، هل فعلها أم لا؟ مثل ركوع زائد أو كلام ناسيًا؟ فلا سجود عليه؛ إذ الأصل أنه لم يفعل، ولو شك في ترك مأمور من ترك القنوت، أو التشهد الأول، فعليه السجود، لأن الأصل أنه ما أتى بهما.

قال المزني: وإن استيقن السهو، ثم شك، هل سجد للسهو أم لا، سجدهما، وإن شك، هل سجد سجدة أو سجدتين، سجد أخرى.

قال القاضي حسين: وهو كما قال؛ لأن الأصل أنه لم يسجدها، فأما إذا سها في سجود السهو، مثل إن تكلم ناسيًا بين سجدتي السهو، أو سلم ناسيًا، فلا يلزمه سجود السهو، وهذه المسألة التي سأل عنها أبو يوسف الكسائي، حكى أنه جمعهما مجلس، فادعى الكسائي أن من تهدي إلى علم وتبحر فيه، يهتدى إلى العلوم كلها، فأنكره ابو يوسف وقال: إنه أنت متبحرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>