للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قلنا: يبني على صلاته، فهل يحسب له ما أتي به من صلاة النفل عما عليه من الفرض؟

عامة أصحابنا على أنه لا يحسب له ذلك، لأن ما عليه يكون فرضًا، وما أتى به يكون نفلا، والنفل لا يقوم مقام الفرض، فيلغي ذلك.

قال القاضي رحمه الله: يحتمل فيه وجهين، كما قلنا في جلسة الاستراحة والتشهد الأول: إنها هل تقوم مقام الجلسة بين السجدتين أم لا؟

وفيه وجهان:

وكما قلنا: فيما لو ترك لمعة من المرة الأولى، ويغسل في المرة الثانية، إن قلنا: يقوم مقامه، فلا يلزمه الجلوس، وإلا فيلزمه أن يجلس، ثم يقوم من الجلوس على الصحيح من المذهب.

فرع:

المسافر إذا صلى ركعتين بنية القصر، ثم وقع له سهو، ولم يسلم حتى صلى أربعًا، ثم تذكر ونوى أنه جعله كأنه نوى الإقامة، بل يقول: كأني نويت الإقامة، فإنه لا يكون محسوبًا له ما زاد على الركعتين، بل يصليهما ثانيًا، ويسجد للسهو.

قال المزني: وما سها عنه من تكبير سوى تكبيرة الافتتاح، أو ذكر في ركوع أو في سجود، أو جهر فيما يسر بالقراءة، أو أسر فيما يجهر فلا سجود للسهو، إلا في عمل البدن.

قال القاضي حسين: أفعال الصلاة على ثلاثة أقسام:

أركان، وأبعاض، وهيئات، فالأركان تركها عمدًا أو سهوًا يمنع الاحتساب بالصلاة، ولا ينجبر بسجود السهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>