للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رحمه الله: ولا سجود إلا في عمل البدن، وهو مؤول على حسب ما يبين على أن هذا مما ينطلق عليه اسم العمل، غير أنه عمل اللسان، والعمل قسمان: عمل اللسان، وعمل الأركان، وإذا جهر في صلاة السر، أو أسر في صلاة الجهر، لم يلزمه سجود السهو عندنا.

وقال أبو حنيفة: إذا جهر في السر، لزمه سجود السهو، ثم منهم من قال: إنما يلزمه السجود، إذا جهر بقدر ثلاث آيات.

ومنهم من قال: بقدر آية واحدة.

ومنهم من قال: إذا جهر بأكثر القراءة، يلزمه السجود، وإلا فلا، فإذا أسره في الجهر، وافقنا على أنه لا يسجد للسهو، وربما يقولون: إذا أسر بالأكثر، أو بثلاث آيات، يلزمه سجود السهو، ولو ترك تكبيرات العيد، لا يلزمه سجود السهو.

وقال أبو حنيفة: يلزمه، كالسورة.

فأما قوله: ولا سجود إلا في عمل البد.

قيل: أخل المزني فيه؛ إذ هو مدخول عليه طردًا وعكسًا؛ لأن الالتفات اليسير في الصلاة، من جملة العمل ولا يقتضي سجود السهو، والكلام والسلام ناسيًا من الأقوال دون الأعمال، لم يقتض سجود السهو، وإنما علل الشافعي رحمه الله بهذا التعليل في مسألة أخرى، وهي أن رجلا كان في التشهد، فشك أنه في التشهد الأول أو الثاني، ثم بعد أن أتى بجزء من التشهد أو به كل، تذكر حقيقة الحال.

قال الشافعي: لا يلزمه السجود، لأنها فكرة فكرها، ولم يعمل عمل البدن.

وقد ذكرنا: أنه لا سجود في الفكرة في الصلاة، والمستحب للمصلي أن

<<  <  ج: ص:  >  >>