للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي أنه قال عليه السلام: (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر)

ولأن لهم فضيلة مشاهدة الوحي، وفضيلة مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: (رحماء بينهم تراهم ركعًا سجدًا) الآية.

فأما وجه قوله الجديد: أن القياس يكون حجة من حجج الله تعالى، لاح لنا وجهه وأما قول الصحابي لم يلح لنا وجهه.

ولأن الصحابي ممن يجري عليه الخطأ والسهو، ويقر على الخطأ، فلا يجوز أن نترك القياس الذي لاح لنا وجه بقول من لم يلح لنا وجهه.

فأما إذا انتشر فيما بين الصحابة لا يخلو إما أن يكون ذلك من طريق الفتوي، أو من طريق القضاء.

فإن كان ذلك من طريق الفتوي، فإن ذلك يكون حجة مقطوعًا بها.

وهل يسمى ذلك إجماعًا أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: بلى، لأن الظاهر أنه لو كان ذلك القول خلاف الكتاب أو السنة أو القياس الجلي، فإنهم يظهرون المخالفة، ولا يكتمون ولكن إنما يشترط انقراض العصر على ذلك قولا واحدًا.

والوجه الثاني: لا يكون ذلك إجماعًا، لأنه يحتمل أن واحدًا منهم كان يعتقد بخلاف ذلك، ولكن لا يظهر ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>