للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء فلا يأمن من أن يسخط، ويحمل ذلك على كفران بالله تعالى من النعم الجسمية، إلا إذا كان أعمى لا يراه، وإن كان هو غير معذور، مثل أن يرى شريبًا منتهكًا متماديًا في الفسق، والفجور.

فيستحب له أن يظهره لعل ذلك يحمله على التوبة، والإنابة إلى الله تعالى ولا يسجد لجميع النعم، لأن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، لقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.

وإنما يسجد لنعمة طالما ترقبها كما عددناها، وكل شرط يشترط في سجود التلاوة، من ستر العورة واستقبال القبلة، والطهارة عن النجاسة، والحدث يشترط في سجود الشكر، فإن كان في الصلاة لا يسجد الشكر، وإن كان خارج الصلاة، يستحب أن يقوم، ويكبر للافتتاح، ويكبر للهوي إلى السجود ثم يكبر لرفع الرأس، منه ولا يتشهد على ظاهر المذهب، كما قلنا: في سجود التلاوة، ويجوز فعله على الراحلة بالإيماء، كما يجوز على الأرض ويرفع اليدين حذو المنكبين فيه، والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>