قال القاضي رحمه الله: لو قال: سلام عليك أيها النبي، وعلى عباد الله الصالحين، يكفي كي لا يتكرر السلام.
والصحيح ما قاله الشافعي، فكل صلاة هي ذات ركعتين، فإن فيها ثلاثين ركنًا، وما هي ذات ثلاث، فاثنان وأربعون ركنًا، وما هي ذات أربعة فأربعة وخمسون ركنا.
ومن أصحابنا من قال: وهو صاحب التلخيص أركان الصلاة كلها أربعة عشر النية والتحريمة والقيام والقراءة والركوع، والاعتدال منه والطمأنينة في الركوع، والسجود الأول، والاعتدال منه، والسجود الثاني، والجلوس للتشهد، والصلاة على النبي عليه السلام والسلام فلم يعد الركن للتكرر الا مرة واحدة، غير أنه ناقص قعد السجود مرتين، ولعله صار إلى أن الثاني من السجود غير الأول، فإنهما اجتمعا في الركعة الواحدة، والأول يهوي إليه من الركوع، والثاني من القعود.
ومن قال: إن نية الخروج من الصلاة شرط، صارت الأركان خمسة عشر، والمذهب أنها ليست بشرط.
ومن أصحابنا من يضم إلى الأركان ثلاثة، مما يعد من الشرائط، وهي الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة.
وشرائط الصلاة خمسة: الطهارة بالماء الطهور عند وجوده، أو التيمم بالتراب الطهور عند عدم الماء، وستر العورة بثوب طاهر، والوقوف على مكان طاهر، واستقبال القبلة، والعلم بدخول الوقت، إما يقينا بالنص أو اجتهاد بغلبة الظن.
وإن كان لا يحسن غير أم القرآن، قرأ بقدرها سبع آيات، لا يجزئه دون ذلك، قال: فإن ترك من ام القرآن حرفا، وهو في الركعة، رجع إليه وأتمها، وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة، وتطاول ذلك، أعاد.