للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو أنعمت الحت والقرض بالماء، وبقي اللون، فيستعمل الأشنان والصابون، ولو بقي اللون بعده فهو معفو عنه.

روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نغسل الثوب من دم الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى فيه بقعة، فنلطخه بالزعفران، ثم نصلي فيه.

والمراد بالبقعة، العلامة، ومنه سميت البقعة لامتيازها عن غيرها، وسئل فقيل: هل يحكم بطهارة الثوب، إذا بقي لون دم الحيض فيه، مع العفو عنه؟

فقال رضي الله عنه: إذا بقي يجب أن يرتب على أن بقاء الرائحة، هل يدل على بقاء العين فيما لها رائحة ذكية من النجاسات كالخمر وبول المبرسم؟ وفيه قولان:

أحدهما: يدل على بقاء العين، فعلى هذا، بقاء اللون لا يدل على بقاء العين أولى.

والثاني: لا يدل على بقاء العين، فعلى هذا، في اللون يحتمل وجهين:

أحدهما: لا يدل على بقاء العين كالريح

والثاني: يدل.

والفرق أن اللون أقوى من الريح، لأنه في الحقيقة جزء لطيف من العين، فلا يتصور انفكاك اللون من العين، والريح قد ينفك عنها، فإن البيت إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>