المسلمين، وإن كان ثوب مشرك يتدين باستعمال النجاسات، كالمجوس، ففيه قولان:
أحدهما: هو طاهر، لأن الأصل طاهرة الثوب.
والثاني: هو نجس، لأن الظاهر نجاسته.
وهكذا كل مسألة تقابل فيها أصلان، أو أصل وظاهر كالمقبرة القديمة التي شك في نبشها، ووحل الطريق. فعلى هذين القولين.
قال المزني: وأصل الأبوال، وما خرج من مخرج حي مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه.
قال القاضي حسين: الحيوانات قسمان:
حيوان له نفس سائلة.
وحيوان ليس له نفس سائلة.
فأما ماله نفس سائلة، فعلى قسمين:
قسم يؤكل ميته كالسمك، ففيما يخرج منه من دمه وبوله وروثه، وجهان: وكذلك فيما يخرج من الجراد من هذه الأشياء:
أحدهما: هو طاهر كالرطوبات المتحللة من اللحوم الطرية.
والثاني: نجس قياسًا على غيرهما.
وقسم لا يؤكل ميتة.
فعندنا: ما يخرج منه من البول والروث نجس، سواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، وسواء كان ذرق طائر، او غير طائر.
وقال أبو حنيفة: ذرق الطير طاهر.
ويحتجون فيه بإجماع أهل الحرمين على إمساك الحمامات في المسجد الحرام مع علمهم بوجوب تنزيه المساجد عن النجاسات
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute