للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما شرب الخمر لا خلاف في أنه لا يجوز ذلك لأجل العطش، لأنه يزيد في العطش لحرارته ولا يسكنه.

فأما إذا غص بلقمة في حلقه، فيجوز له أن يشيعها بالخمر، وهل يجوز شربها للاستسقاء

فوجهان:

أحدهما: لا؛ لقوله عليه السلام: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.

والثاني بلى؛ كما في البول سواء.

قال الشافعي: وإذا أكره على شرب الخمر كرهتها له، وإذا أكره على أكل الخنزير لم أكرهه له.

وإنما فرق بينهما، لن الخمر أم الخبائث، فربما يتولد منها الفساد الكثير، إذا ذهب عقله، ويقع في الفحشاء، بخلاف لحم الخنزير.

فأما لبن ما يؤكل لحمه فطاهر كلحمه، ولبن ما لا يؤكل لحمه، فنجس إلا لبن الآدمي، فإنه طاهر لحرمته، وهكذا لبن الأتان طاهر لقول الإصطخري

قال المزني: فكل ذلك نجس إلا ما دلت عليه السنة من الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام ولا يتبين لي فرق بينه وبين بول الصبية، ولو غسل كان أحب إلى.

قال القاضي حسين: أخل المزني، رحمه الله، في نقل هذا الكلام، لأن ظاهره يوهم الأستثناء من النجاسة، وأن بول الصبي طاهر.

وإنما قال الشافعي: وكل نجس يغسل إلا ما دلت عليه السنة فاستثى بول الصبي من الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>