قال القاضي: قد ذكرنا ان الإجماع يكون حجة، وقد ذكرنا اختلاف الصحابة في مسألة.
فلو أنهم اختلفوا في مسألة وصاروا فرقتين، ينظر فإن كانوا سواء في العدد، فلا يرجح أحدهما على صاحبه.
ولو كان في إحدى الفرقتين كثرة، هل يرجح بذلك على الآخر؟
فعلى قوله القديم: يقع به الاحتجاج، ويقدم على الآخر.
ولو كان في إحدى الفرقتين أبو بكر، وعمر وعثمان.
قال الشافعي تقدم تلك الفرقة على الفرقة التي لم يكن فيها واحد، من هؤلاء الخلفاء، وسكت عن قول علي.
فمن أصحابنا من قال: إنما سكت عن قول علي، لأنه ذكر الأكثر فاكتفي به عن ذكر الأقل، ويجوز أن يذكر معظم الشيء، ويكون ذلك قائمًا مقام الكل.
كما قال تعالى:(فك رقبة) الآية.
والرقبة: اسم لعضو مخصوص، ثم عبر بها عن الكل.
وكما روى أنه عليه السلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تختلفوا عليه. الحديث، ولم يذكر جميع أفعال الصلاة كذا ها هنا.