والثاني: إلا لصلاة الخسوفين.
وعند أبي حنيفة لا يقضي إلا ركعتي الفجر إذا فاتتا مع الفرض.
فإن قلنا: يقضي، قال: متى يقضي؟
فأوجه: أظهرها أبدًا كالفرائض.
والثاني: ما حكاه المزني أن ركعتي الفجر تقضيان ما لم يصل الظهر، والوتر ما لم يصل الصبح لما بينا من المعنى.
والثالث: يقضي ركعتا الفجر ما لم يدخل الليل، لأنهما تبعا لصلاة النهار، فلا تجعل تبعا لصلاة الليل، والوتر ما لم يدهل النهار، لأنها تبع لصلاة الليل.
ثم إن المزني قال بعد حكاية النص في أن ركعتي الفجر لا تقضي بعد الظهر، والوتر بعد الصبح في موضع آخر.
وحكاية النص الظاهر ها هنا في الوظائف، والأوراد تقضي إذا فاتت، بكل حال، الذي قبل هذا أولى بقوله، وأشبه عندي بأصله.
ثم قال الشافعي رضي الله عنه: من ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها ثم قضى.
فاختلف أصحابنا في معنى قوله: الذي قبل هذا وما الأولى منهم من قال: إنما عني ما حكاه من أو الوظائف والأوراد إذا فاتت تقضي بكل حال.
وقوله: ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها ثم قضى.
مسألة: مبتدأة وهذا القائل يقرأ.
قال الشافعي: من غير واو العطف، ومن ذكر صلاة.
ومنهم من قال: عني بقوله الذي قال قبل هذه المسألة التي حكاها في
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute