للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج بما روي أنه عليه السلام قال: صلاة الليل مثني مثني.

دليلنا: أن النهار أحد الحدييدين، فالمستحب للمتنفل فيه أن يصلي ركعتين كالليل، ولأن في التسليم من الركعتين الأمن من وقوع الغلط والنسيان، وحيازة فضيلة التحريمة والتسليمة، وما رواه مقابل بما روى في رواية أخرى أنه قال: صلاة الليل والنهار مثني مثني.

ثم هو استدلال بالسكت، إذ ليس فيه حكم صلاة بالنهار، ثم إذا شرع في صلاة النفل لا يخلو، إما أن يطلق النية أو يقدرها بعدد، فإن أطلقها سلم عن أي عدد شاء من الواحد والاثنين والثلاث والعشرة والعشرين، وأكثر وإن قيد بعدد لم تجز الزيادة ولا النقصان إلا بتعيين النية، فإن زاد أو نقص قيل: إن غير النية بطلت صلاته، مثل أن ينوي أربع ركعات، فيسلم عن ركعتين، وإن أحدث نية الاقتصار على الركعتين، ورفض الأخرى جاز، وحصلت له ركعتان، وإن كان على نية الأولى فسلم عن ركعتين بطلت صلاته، ولو نوي ركعتين، فقام إلى الثالثة، وأتمها أربعًا، إن أحدث نية زيادة الركعتين، فأكملها أربعًا جاز، وحصلت له أربع ركعات، وإن كان على نية الأولى بطلت صلاته ولو نوي أربع ركعات فسلم ساهيًا عن ركعتين ثم نوي الاقتصار إلى ركعتين احتاج إلى أن يسلم ثانيًا، لأن تسليمته الأولى غير محسوبة، ولو نوي ركعتين، فقام إلى الثالثة ساهيًا وصلاها، ثم ذكر ونوي ضم ركعتين اخريين إلى الأوليين لم تحسب له الثالثة؛ لأنه فعلها ناسيًا، فلم تقع عن الصلاتين،

<<  <  ج: ص:  >  >>