ومن الآثار عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يوتر بواحدةٍ.
وعن ابن عمر أنه كان يسلِّم بين الركعتين، والثالثة في الوتر حتى كان يأمر ببعض حاجاته.
روي أن ابن عباس بلغه أن معاوية أوتر بواحدة، فقال:«أصاب إنه الفقيه».
قال رضي الله عنه: كان الشيخ أبو زيد يدرس في هذه المسألة بـ (مكة)، فروى هذا الأثر، فهموا بإخراجه، وكان مدرسًا بها ثلاث عشرة سنة، وهم يرون أنه عليه السلام نهى عن البتيراء.
قلنا: إن البتيراء غير معلوم المعنى، ففسروه لنا نتكلم عليه على أنه موقوف على ابن مسعود.
وروي أنه عليه السلام، قال:«ما أجزأت ركعة قط»
والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، وإنما قصد بها للرد على ابن عباس، حيث رَدَّ الصلاة إلى ركعة بالخوف والسفر، ثم إن المزني لما روى هذه الأحاديث والآثار قال: وهذا أولى.
وقوله:«يوترون بثلاث».
أشار إلى أن للشافعي قولا آخر في المسألة: أن الوتر ثلاث ركعات، إما كمذهب مالك، أو كمذهب أبي حنيفة، ثم ذكر المزني رحمه الله موقع القنوت في الوتر، وقال: لا أعلم الشافعي ذكره، وسنته أن يكون بعد الركوع وهو كما قال.
وقد حكينا عن أبي حنيفة انه قال: قبل الركوع، وما قلنا أولى لما أشار إليه