للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

إذا عقد الجماعة في مسجده مرة، فحضرت جماعة أخرى، إن كان المسجد على شارع يأتيه الناس ليس له إمام راتب ومؤذن راتب لم يجز على طريقة بعض أصحابنا

وقال العراقيون: يجوز.

وعند أبي حنيفة: لا يجوز لما فيه من شق العصا، ومخالفته القوم.

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من صلاة الصبح يومًا، فحضره واحد وشرع في الصلاة منفردًا، فقال عليه السلام، هل فيكم من يقوم فيتصدق عليه ويصلي معه

فقام واحد صلى معه، حين أذن في الجماعة.

ولم يصلوا معه قبل إذنه عليه السلام والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>