للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي حسين: كل صلاة هي ذات أربع ركعات تقصر في السفر، مثل الظهر والعصر والعشاء.

فأما الصبح والمغرب، فلا يقصران؛ لأنهما مخففتان في الأصل، فما احتيج فيهما إلى تخفيف السفر، ولأنه لو قصر الصبح لرجع إلى ركعة واحدة، والركعة الواحدة، لا أصل لها في الفريضة.

وأما المغرب فهي وتر النهار، ولو نقص منها ركعة لصار شفعا، وحقيقة القصر تشطير عدد ركعات الصلاة إلى أقل ما لها أصل في الفريضة.

روى عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت، فرضت الصلاة ركعتين، ركعتين فزيد في صلاة الحضر، وأقرب صلاة السفر على ما كان إلا الصبح والمغرب.

أما المغرب لأنها وتر النهار.

وأما الصبح بطول القنوت.

وقولها: إلا الصبح، استثناء من الزيادة، أي زيدت في الصلوات كلها في الحضر، إلا الصبح.

وقوله: إلا المغرب فإنه زيد عليها ركعة، فزيد على الصلوات كلها في الحضر ركعتين، إلا المغرب، فإن الزيادة فيها ركعة، وإذا اجتمع الخوف والسفر لم يجز رد الصلوات إلى أقل من ركعتين.

وقال ابن عباس رضي الله عنه: صلاة المقيم أربع ركعات، وصلاة المسافر الآمن ركعتان، وصلاة الخائف ركعة واحدة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بـ (ذي قرد) صلاة الخوف، فصلى بطائفة ركعة وسلم وسلموا، ثم صلى بطائفة ركعة، وسلم وسلموا.

<<  <  ج: ص:  >  >>