قال المزني: وله أن يفطر أيام رمضان في سفره ويقضي فإن صام فيه، أجزاه، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر
قال القاضي حسين: المسافر عندنا يتخير بين الصوم والفطر، ولا يتحتم عليه أحدهما.
وقال داود: يتحتم الفطر في السفر، واحتج بقوله عليه السلام: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وبقوله عليه السلام: ليس من البر الصيام في السفر.
والأخبار المحمولة على نفي الكمال، وبيان المستحب، بدليل ما روى أنه عليه السلام صام في السفر وأفطر.
قال المزني: وإذا نوى السفر، فلا يقطر، حتى يفارق المنازل، إن كان حضريا ويفارق موضعه إن كان بدويًا.
قال القاضي حسين: رخص السفر لا تثبت إلا بشرطين:
أحدهما: فعل السفر.
والثاني: نية السفر، فلو تعرى السفر عن النية لم يترخص برخصِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute