للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأيام حتى يفارقها، وإن كان يخرج من قرية، فحتى يفارق الدور المتلاصقة والمتنابذة، والبساتين التي تعد من العمران لاتصالها بها، والمقابر المتصلة بالعمرانات، فأما المزارع حوالي البلد، والقرية لا يعتبر مفارقتها، لأنها قد تمد فراسخ حول البلد وإن كان من أهل الخيام، والحلل فحتى يفارق القباب المضروبة والخيام المتنابذة، والمتلاصقة وفناءها، وما هو مطرح الرماد وملقى السماد ومعاطن الإبل، وملعب الصبيان، ومتحدث النادي، وعقد الباب إنما يعد من الجملة مخرجه في العرب والعادة تعتبر مفارقته في جواز القصر، وفي الرجوع ينتهي جواز القصر في الموضع الذي ابتدأ القصر منه، ولو فارق البلد المنسوب إليه وبلغ حدا يباح له القصر فنوي الرجوع إلى البلد لحمل متاع نسيه أو لغسل أنفه إن كان قد رعف، نظن إن كان من جملة المقيمين بالبلد بأن كان له به أهل وولد وعلقه صار مقيمًا بمجرد النية، وانقطع حكم السفر حتى لا تثبت له الرخص ما لم ينشيء فعل السفر والنية.

وإن لم له بالبلد علقة بأن كان غريبا به لم ينقطع حكم سفره، ولو نوى مسافة لا تقصر الصلاة فيها، ثم في خلال الطريق ضم إليها بما بمجموعه يبلغان مسافة القصر نظر: فإن كان من المواضع الذي ضم الزيادة إلى ما نواه يبلغ مسافة القصر جاز له القصر، وإلا فلا.

ولو نوى مسافة القصر، ثم غير نيته في خلال الطريق، ونوي المقام بقرية في خلال الطريق، مثل أن يقصد في مرو الروذ، والخروج إلى سرجس، ثم لما فارق البلد نوي القيام في خمس قرى، وثبت له الرخص ما لم يدخل خمس قرى، فإذا دخلها صار مقيمًا في الحال، والفرق أنه في هذه المسألة انعقد له سبب الرخصة، فلم يرتفع إلا بتحقيق فعل الإقامة.

وإذا نوى مسافة لا تقصر فيها الصلاة، ثم ضم إليها ما بمجموعها يبلغان مسافة القصر لم ينعقد له سبب الرخصة، فلم تثبت له الرخصة.

ونظيره رجل أبق له عبد، فنوي الخروج إلى بلد بعينه يقصر إليه الصلاة لطلب عبده به، ثم في خلال الطريق قصد الانصراف إذا استقبله العبد الذي خرج في طلبه جاز له القصر إلى أن يظفر بالعبد والصديق.

<<  <  ج: ص:  >  >>