للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ أَقْسَامِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ

أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل: ومعقول أصل، واستصحاب حال.

فأما الأصل: فهو الكتاب والسُّنّة وإجماع الأمة.

وأما معقول الأصل: فهو لَحْنُ الخطاب، وفَحْوَى الخطاب، ومعنى الخطاب، والحصر.

وأما استصحاب الحال، فهو: استْصحاب حال الأصل.

[فصل]

إذا ثبت ذلك، فالكتاب على ضربين: مجاز وحقيقة.

فأما المجاز (١): فكل لفظ تجوز به عن موضوعه، فعلى أربعة أضرب.

زيادة كقوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ} [النساء: الآية ١٥٥].

ونقصان: كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: الآية ٨٢].

وتقديم وتأخير: كقوله تعالى: {وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤)} [الأعلى: الآية ٤].

واستعارة كقوله تعالى: {بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ} [البقرة: الآية ٩٣].

وكقوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} [الإسراء: الآية ٢٤].

قال مُحَمَّدُ بْنُ خويز منداد من أصحابنا ودَاوُدُ الأَصْفَهَانِيُّ: إِنه لا يصح وجود المَجَاز في القرآن وقد بينا ذلك.


(١) انظر نهاية السول ٢/ ١٤٥، والبحر المحيط للزركشي ٢/ ١٥٨، والمستصفى ١/ ٣٤١، والأحكام ٤/ ٤٣٧.

<<  <   >  >>