وهذه المسألة -وهي تقدير المكاييل بالوزن- كان وما زالت محلّ إشكال عند كثير من الفقهاء حتى قال ابن الفخَّار القُرطبي المالكي (ت ٤١٩ هـ) معترضاً على مَن فعل ذلك: (المكيل لا يُعرَف بالوزن، والوزن لا يُعرَف بالمكيل، وما كان أصلُه الوزن فالكيل فيه مجهول) [التبصرة في نقد الرسالة لابن الفخار ص ١٠٨]. (٢) ذكر الشيخ تقي الدين أن عادة النبي × أنه يُقدّر المقدرات بأوعيتها؛ كالصاع، والوسق، والقلال، ونحوها [الفتاوى الكبرى ١/ ٢١٦]. (٣) يحتاج إلى معرفة الكيل في أبواب الطهارة لتقدير الماء الذي لا يحمل الخبث وهو ما زاد على قلتين. ولمعرفة المقدار الذي يستحب الوضوء به وهو مدٌّ، أو يغتسل به وهو الصاع. (٤) والمقدار الذي ورد النصُّ به في زكاة الحبوب هو (الوسق). (٥) وهذا فرع على خلاف اختلاف الفقهاء في زكاة العسل. والمشهور من مذهب الحنابلة وجوب الزكاة فيه وأن نصابَه عشرة أَفْرَاقٍ، كل فَرَق ستون رطلاً. [مسائل الكوسج ١/ ٢٧٥، الشرح الكبير والإنصاف ٦/ ٥٦٧]. (٦) وتقدر الكفارات وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة الفطر بوحدة الصاع أو نصفه، أو بالمُد وضعفه. على حسب نوع الكفارة، مع مراعاة خلاف العلماء في ذلك، ونوع الطعام المُخرَج.