للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَغير ذلك (١) إنما هو بالعِرَاقي (٢) فاحتَاجَ أهلُ كُلِّ بَلَدٍ مَعرفةَ هذه الأوزان.

فإن كان رطلُهم مُوافقَاً لها؛ أي بقدر أوزانها؛ كبغداد اكتفوا بذكرها. وإن كان رطلُهم مخالفاً؛ كأكثر البلدان فإنهم محتاجون إلى


(١) كتقدير الخراج، ومقدار الجزية على أهل الذمّة ومَن في حكمهم.
وكتقدير المهر، فقد قال إسحاق الحربي: (السنة الزواج على رطل).
(٢) ذكر الحجَّاوي هنا أن الرطل المذكور في كتب الفقهاء إنما هو الرطل العراقي. وهو كذلك فإن التقدير بالرطل العراقي هو الغالب عند الفقهاء حتى قال المحب الطبري: (إنه الرطل الشرعي) [كفاية الأخيار ١/ ٣٨٢].
لكن ذكر ابن مفلح في (المبدع ٣/ ٣٨١) أن الرطل العراقي لم يكن في مَنصوصِ أحمد، وإنما كان المكيِّ.
ومِن النصوص عن الإمام أحمد في تقدير الرطل، ما روى الأثرم قال: سُئل أبو عبد الله: إذا أخذ ثلاثة عشر رطلاً وثلثاً دقيقاً، فخبزه وقسم الخبز على عشرة مساكين؟، فقال: (أعجب إليّ ما جاء به الخبز مُدُّ بر، وهذا أرجو أن يجزئه) [الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ٢/ ١٨٨].
وفي (مسائل عبد الله ص ١٧٠) قلتُ: الصاع كم رطل هو؟، فقال: (قدرناه خمسة أرطال وثلث حنطة).
وقال الإمام أحمد أيضاً: (المد رطل وثلث) [مسائل عبد الله ص ١٨٦، مسائل حرب ١٨٨ مخطوط].
وقال عبد الله [مسائله ٣٨٩]: سألت أبي: عن رجل أوصى أن تكفر عنه أيمان كيف يتصدق بها؟ قال: (أقل الأيمان ثلاثة أيمان، يُعطَى لكلِّ مسكين اقله مُدُّ برٍّ؛ هو رطل وثلث دقيق، أو ثلاثة أرطال إلا ثلث تمراً لكل مسكين).
وفي (مسائل ابنه صالح ١٨٩): قلتُ: الصاع كم رطلاً؟ قال: (قدرناه فهو خمسة أرطال وثلث حنطة أو تمر).

<<  <   >  >>